مساهمة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن التعديلات الدستورية موجهة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011

إن‭ ‬الدستور‭ ‬كأسمى‭ ‬قانون‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬الآليات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومبادئها‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬أجيال‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬فإننا‭ ‬نكون‭ ‬بصدد‭ ‬منظومة‭ ‬علاقات‭ ‬تربط‭ ‬الحاكم‭ ‬بالمحكوم‭. ‬الحاكم‭ ‬باعتباره‭ ‬الدولة‭ ‬والمحكوم‭ ‬باعتباره‭ ‬مواطنا‭ ‬مشمولا‭ ‬بالحماية‭ ‬والتمتع‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬وحريات‭ ‬مضمنة‭ ‬في‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبالتالي‭ ‬نكون‭ ‬بصدد‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬والديمقراطية‭ ‬البي‭ ‬تعتبر‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والفصل‭ ‬92‭.‬

‭ ‬وبالتالي‭ ‬فمقترحات‭ ‬الجمعية‭ ‬سوف‭ ‬تنصب‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الأساسية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتأسيس‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الضامنة‭ ‬لحماية‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬فلدى‭ ‬الجمعية‭ ‬ملاحظتان‭ :‬

الأولى‭ :‬‭ ‬تتعلق‭ ‬باللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طبيعتها‭ ‬كونها‭ ‬استشارية‭ ‬فقط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فتكوينها‭ ‬ووظيفتها‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬لها‭ ‬مقومات‭ ‬إنجاز‭ ‬دستور‭ ‬دمقراطي،‭ ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬مائة‭ ‬بالمائة‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مكونات‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ ‬المغربي‭ ‬فلن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬دستور‭ ‬متوافق‭ ‬عليه‭.‬

الثانية‭ :‬‭ ‬إن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فعل‭ ‬سياسي‭ ‬وازن‭ ‬للأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬مضامين‭ ‬الدستور‭ ‬عند‭ ‬خرقها،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬مضامين‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الشأن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الحالي‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬بتطبيقها‭ ‬وتفعيلها‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬أوضاع‭ ‬حسنة‭.‬

ففي‭ ‬غياب‭ ‬منافسة‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬ومضامين‭ ‬الدستور‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬إصلاح‭ ‬او‭ ‬تعديل‭ ‬دستوري‭ ‬عملا‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬وبالتالي‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الحياة‭ ‬للأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ورفع‭ ‬القيود‭ ‬لتأسيس‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تشتغل‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬أعلاه‭ ‬فإن‭ ‬جمعية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تطالب‭ ‬بتضمين‭ ‬الدستور‭ ‬ما‭ ‬يلى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬العامة‭ :‬

‭- ‬إن‭ ‬الدولة‭ ‬المغربية‭ ‬دولة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬وعلمانية‭ ‬ذات‭ ‬نظام‭ ‬ملكي‭ ‬برلماني‭ ‬حيث‭ ‬الملك‭ ‬يسود‭ ‬ولا‭ ‬يحكم‭ ‬وتمتد‭ ‬من‭ ‬طنجة‭ ‬إلى‭ ‬الكويرة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬سبتة‭ ‬ومليلية‭.‬

‭- ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬السيادة‭ ‬والسلطة‭.‬

‭- ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والأمازيغية‭ ‬هما‭ ‬لغتا‭ ‬الدولة‭ ‬الرسميتين‭.‬

‭- ‬سمو‭ ‬كل‭ ‬مبادئ‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬الحقوقية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأنشطتها‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الدستور‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬المحاكم‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬أحكامها‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬بجميع‭ ‬مؤسساتها‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬وبما‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬تحمي‭ ‬وتضمن‭ ‬التمتع‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬دون‭ ‬تحفظ‭ ‬وتضمن‭ ‬مجانا‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وإجبارية‭ ‬التعليم‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬سن‭ ‬الرشد‭ ‬وأي‭ ‬مساس‭ ‬بها‭ ‬يعرض‭ ‬خارقها‭ ‬للمساءلة‭.‬

‭- ‬القضاء‭ ‬سلطة‭ ‬مستقلة‭ ‬وأول‭ ‬ضامن‭ ‬لاستقلالها‭ ‬هم‭ ‬القضاة‭ ‬أنفسهم‭.‬

‭- ‬حق‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬مضمون‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مسطر‭ ‬في‭ ‬المواثيق‭ ‬الحقوقية‭ ‬وتضمنه‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬صفة‭ ‬إصدار‭ ‬قرارات‭ ‬تأديبية‭. ‬وان‭ ‬محاضر‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬بأية‭ ‬حجية‭ ‬تفوق‭ ‬قناعة‭ ‬القضاء‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يستمع‭ ‬للمشتبه‭ ‬فيه‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬إلا‭ ‬بحضور‭ ‬محام‭ ‬وله‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصمت‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتقال‭ ‬أو‭ ‬حبس‭ ‬أو‭ ‬عقاب‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬أو‭ ‬تفتيش‭ ‬المنازل‭ ‬واقتحامها‭ ‬إلا‭ ‬ضمن‭ ‬المساطر‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمحاكمة‭ ‬العادلة‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تقر‭ ‬بمنظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتلتزم‭ ‬بكل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬عنها‭ ‬مما‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬وتنخرط‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الجرائم‭ ‬الحقوقية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتفقير‭ ‬ونهب‭ ‬الثروات‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإبادة‭ ‬والاختطاف‭.‬

‭- ‬تتقيد‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬تقررها‭ ‬الحكومة‭ ‬بمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتخضع‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬للسلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وتوجهاتها‭ ‬العام‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تضمن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬والإعلام‭ ‬والتفكير‭ ‬والاعتقاد‭ ‬الديني‭ ‬وغيره‭ ‬والاحتجاج‭ ‬السلمي‭ ‬والإضراب‭ ‬والتجول‭ ‬وتأسيس‭ ‬الجمعيات‭ ‬والنقابات‭ ‬والأحزاب‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬تعجيزية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحزب‭ ‬الجهوي‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تضمن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الشفافية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬العسكرية‭ ‬دون‭ ‬عراقيل‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬وأي‭ ‬مساس‭ ‬بهذه‭ ‬الحقوق‭ ‬يعرض‭ ‬خارقها‭ ‬للمساءلة‭ ‬والعقاب‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬ثروته‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬حجمها‭ ‬ومراقبة‭ ‬استغلالها‭ ‬وحماية‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬والأشكال‭ ‬المتاحة‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬هيآت‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬منفعة‭ ‬عامة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬الانتصاب‭ ‬طرفا‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بها‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تضمن‭ ‬المساواة‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بسبب‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬اللون‭ ‬وعدم‭ ‬الإعمال‭ ‬لأي‭ ‬امتياز‭ ‬قضائي‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬جهة‭.‬

‭- ‬الحصانة‭ ‬يبث‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬القضية‭.‬

‭- ‬للمحاكم‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬تناقضه‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمناسبة‭ ‬محاكمة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬مدنية‭ ‬أو‭ ‬أسرية‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاجتهاد‭ ‬الفقهي‭ ‬القديم‭ ‬المتعارض‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

‭- ‬الدولة‭ ‬تضمن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬ولا‭ ‬يحكم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬بالإعدام‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬البدنية‭ ‬والأمن‭ ‬والأمان‭.‬

‭- ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬مستقلة‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬منتخبين‭ ‬انتخابا‭ ‬حرا‭ ‬ونزيها‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬رئيسه‭ ‬وأن‭ ‬يمارسوا‭ ‬مهامه‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تحقيق‭ ‬جنائي‭ ‬خارج‭ ‬إشراف‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬قضاة‭ ‬التحقيق‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬إفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬ويحق‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تقاضي‭ ‬كل‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬حقوقي‭ ‬خاصة‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فقط‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬التعذيب‭ ‬والاختطاف‭ ‬والاعتقال‭ ‬التعسفي‭ ‬ونهب‭ ‬المال‭ ‬والرشوة‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وتزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬كيان‭ ‬الشعب‭ ‬والدولة‭.‬

‭- ‬الحق‭ ‬في‭ ‬مقاضاة‭ ‬الدولة‭ ‬وخارقي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدى‭ ‬الهيآت‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

‭- ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الزواج‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬دينية‭ ‬وق‭ ‬تكوين‭ ‬أسرة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الزوج‭ ‬والزوجة‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬والأسرة‭ ‬بمجرد‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الزوجين‭.‬

‭- ‬الحق‭ ‬في‭ ‬النسب‭ ‬إلى‭ ‬أب‭ ‬ويمكن‭ ‬إثباته‭ ‬بالوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الخبرة‭ ‬العلمية‭ ‬‮«‬‭ ‬تحليل‭ ‬الحامض‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬‭ ‬وترتيب‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬قانونا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النسب‭.‬

‭- ‬تتمتع‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأفضلية‭ ‬والحماية‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يخصه‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتطبيب‭ ‬والتكوين‭.‬

‭- ‬يتمتع‭ ‬المغرب‭ ‬بنظام‭ ‬جهوي‭ ‬متقدم‭ ‬حيث‭ ‬للجهات‭ ‬صلاحيات‭ ‬التشريع‭ ‬والتنفيذ‭.‬

‭- ‬يسمح‭ ‬بتكوين‭ ‬أحزاب‭ ‬جهوية‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بتكوين‭ ‬أحزاب‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬برنامج‭ ‬سياسي‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الجهوي‭.‬

‭- ‬تعتبر‭ ‬توصيات‭ ‬هيأة‭ ‬الإنصاف‭ ‬والمصالحة‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية‭ ‬لعمل‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ومرشدا‭ ‬لها‭.‬

‭- ‬يظل‭ ‬الملك‭ ‬يضطلع‭ ‬بالمهام‭ ‬الكبرى‭ ‬الوطنية‭ ‬والدينية‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للمحاسبة‭ ‬والنقد‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يتدخل‭ ‬مستشارو‭ ‬الملك‭ ‬وذوي‭ ‬المهام‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬أنفسهم‭ ‬إلا‭ ‬بتكليف‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬وفي‭ ‬مهمة‭ ‬محددة‭.‬

‭- ‬يتنافى‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المهام‭ ‬الرسمية‭ ‬السامية‭ ‬والتجارة‭ ‬والأعمال،‭ ‬ويمنع‭ ‬تكوين‭ ‬ثروة‭ ‬خارج‭ ‬سياق‭ ‬الربح‭ ‬العادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزاولة‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬سواء‭ ‬لصاحب‭ ‬المنصب‭ ‬أو‭ ‬لفروعه‭ ‬أو‭ ‬أصوله‭ ‬أو‭ ‬زوجته‭ ‬أو‭ ‬إخوته‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬وأي‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬قرار‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يعتبر‭ ‬باطلا‭ ‬بقوة‭ ‬الدستور‭.‬

‭- ‬عدم‭ ‬خوصصة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬إلا‭ ‬بمصادقة‭ ‬البرلمان‭.‬

‭- ‬عدم‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬أو‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭.‬

  • ‭ ‬مع‭ ‬توصية‭ ‬بحذف‭ ‬كل‭ ‬التعابير‭ ‬التي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحداثية

  • ‭ ‬وتعويض‭ ‬عبارة‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭ ‬بالمغرب‭ ‬العربي‭ ‬الأمازيغي‭ ‬الكبير‭.‬

  • ‭ ‬مع‭ ‬توحيد‭ ‬سن‭ ‬الرشد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭.‬

تطوان‭ ‬في‭ : ‬8‭ ‬أبريل‭ ‬1102