يحق للجمعية أن تأسس فرعا لها في كل مدينة و قرية و كلما توفر 5 أشخاص سواء داخل الوطن أو خارجه. تنعقد الجموع العامة للفروع كل سنتين بانتخاب مكتب بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و مناقشة القضايا المطروحة و يتكون طبقا للمادة 9. يعتمد الفرع في أنشطته على تكليف المنخرطين إما فرادى أو لجن على التخصص في مجال معين من الحقوق و ذلك بإنجاز تقارير حولها و تنظيم أنشطة إعلامية و إشعاعية و فكرية حولها، و لمواجهة الجهات الماسة بحقوق الإنسان. تسهر فروع الجمعية على تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني للجمعية و تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الوطني و الهيأة التنفيذية.